العلامة الحلي

274

منتهى المطلب ( ط . ج )

هو ستّا « 1 » وستّين بدنة ، ونحر عليّ عليه السلام أربعا « 2 » وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزّارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدّق به » « 3 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الإهاب ؟ فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزّارين » وقال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمر أن يتصدّق بها » « 4 » . لا يقال : قد روى الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء « 5 » منه عن الحرم ؟ فقال : « بالجلد والسنام والشيء ينتفع به » قلت : بلغنا عن أبيك أنّه قال : « لا يخرج من الهدي المضمون شيئا » قال : « [ بل ] « 6 » يخرج بالشيء ينتفع به » وزاد فيه أحمد بن محمّد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم « 7 » . لأنّا نقول : إنّه محمول على من تصدّق بثمنها ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : « لا يصلح أن يجعله

--> ( 1 ) في النسخ : ستّة . ( 2 ) أكثر النسخ : أربعة . ( 3 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 770 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 979 ، الوسائل 10 : 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 4 وص 151 الباب 43 الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 228 الحديث 771 ، الاستبصار 2 : 276 الحديث 980 ، الوسائل 10 : 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 5 ) د ، ق وخا : بشيء ، كما في التهذيب . ( 6 ) أثبتناها من التهذيب ، وفي الاستبصار : « بلى » . ( 7 ) التهذيب 5 : 228 الحديث 772 ، الاستبصار 2 : 276 الحديث 981 ، الوسائل 10 : 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6 .